الشيخ الجواهري
524
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] ( 1 ) طهارة ما يؤخذ من يد المسلم [ من الجلود ] وإن علم سبقها بيد كافر ، من غير فرق بين المسلم المخالف وغيره مستحلّ ذبائح أهل الكتاب أو لا مستطهر الجلد بالدبغ أو لا ( 2 ) . بل [ الظاهر ] ( 3 ) طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه [ من الجلود ] إذا كان السوق سوقهم [ سوق المسلمين ] والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفّار ( 4 ) ، بل قد يقال بطهارة المطروح [ من الجلود ] في بلادهم وأرضهم وإن لم يكن عليه يد لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان ممّا لا يغتفر في جلد الميتة ( 5 ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 373 . ( 2 ) الذكرى 3 : 29 . ( 3 ) الوسائل 3 : 491 ، ب 50 من النجاسات ، ح 5 . ( 4 ) المدارك 2 : 387 . كشف الغطاء 2 : 395 - 396 . اللوامع 1 : 215 . ( 5 ) الوسائل 3 : 493 ، ب 50 من النجاسات ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 14 : 141 ، ب 31 من ذبح الهدي ، ح 1 .